المادة 81 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
أ- تتساوى حقوق الأطراف كافة من فئة الدائنين ذاتها ولا يجوز معاملة أي دائن من فئة معينة من الدائنين معاملة مختلفة إلا بموافقة الدائنين من الفئة ذاتها كافة ، وفي هذه الحالة ترفق بخطة إعادة التنظيم وثيقة تثبت موافقة كل دائن من الفئة.
ب- لا يعتد بأي اتفاق بين وكيل الإعسار أو المدين أو أي أشخاص آخرين لمنح مزايا مخالفة لخطة إعادة التنظيم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026