المادة 88 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
للدائنين الحاضرين أو لممثليهم الاستيضاح وطلب معلومات حول تقرير وكيل الإعسار ولهم طلب معلومات إضافية عن خطة إعادة التنظيم من المدين أو الدائنين الذين اقترحوا الخطة، حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026