المادة 15 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997
تحدد رسوم الانتساب لعضوية فروع الاتحاد ورسوم الاستركات السنوية وإعادة الانتساب وبدل الخدمات التي يقدمها الاتحاد بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026