المادة 17 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997
تتكون الموارد المالية للفرع من المصادر التالية:
أ- رسوم انتساب الأعضاء ورسوم الاشتراكات السنوية.
ب- المساعدات والهبات والمنح التي يحصل عليها الفرع من مصادر محلية.
ج- عائدات أسواق بيع المنتوجات الزراعية التي يديرها الفرع والأرباح التي تتأتى له من خلال الاتجار بمستلزمات الانتاج الزراعي.
د- بدل خدمات الفرع.
ه - ريع استثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للفرع.
و- أي إيرادات او بدلات أخرى تتأتى للفرع مقابل نشاطاته المختلفة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026