المادة 17 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997

تتكون الموارد المالية للفرع من المصادر التالية: أ- رسوم انتساب الأعضاء ورسوم الاشتراكات السنوية. ب- المساعدات والهبات والمنح التي يحصل عليها الفرع من مصادر محلية. ج- عائدات أسواق بيع المنتوجات الزراعية التي يديرها الفرع والأرباح التي تتأتى له من خلال الاتجار بمستلزمات الانتاج الزراعي. د- بدل خدمات الفرع. ه - ريع استثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للفرع. و- أي إيرادات او بدلات أخرى تتأتى للفرع مقابل نشاطاته المختلفة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة