المادة 9 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997

للمجلس في سياق قيامه بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون تشكيل اللجان المتخصصة بما في ذلك اللجان التأديبية من بين أعضاء المجلس والهيئة العامة وتحديد المهام والصلاحيات المنوطة بتلك اللجان بموجب تعليمات يقرها الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة