المادة 9 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997
للمجلس في سياق قيامه بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون تشكيل اللجان المتخصصة بما في ذلك اللجان التأديبية من بين أعضاء المجلس والهيئة العامة وتحديد المهام والصلاحيات المنوطة بتلك اللجان بموجب تعليمات يقرها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026