المادة 23 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988
يمنع الاتجار بالآثار في المملكة وتعتبر جميع رخص الاتجار بالآثار ملغاة عند نفاذ أحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة