المادة 25 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988

أ- للدائرة بموافقة الوزير ان تشتري بعض او جميع الآثار الموجودة بحيازة مالكها على أن يتم تقدير ثمنها بالاتفاق مع الوزير واذا لم يتم الاتفاق فيقدر الثمن من قبل خبيرين تعين الدائرة أحدهما ويعين الثاني من قبل مالك الآثار واذا اختلف الخبيران يعينان خبيرا ثالثاً مرجحاً. ب- اذا لم تقم الدائرة بشراء الآثار فيجوز لحائزها نقل ملكيتها الى الغير على ان يتم ذلك بمعرفة الدائرة وتحت اشرافها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة