المادة 27 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن خمسماية دينار وبما يتناسب مع قيمة الاثر كل من:-
أ- قام بالصاق الاعلانات على أي معالم اثرية او وضع اللافتات او أي اشياء اخرى فوقها 0
ب- قام بدون ترخيص من الدائرة باي مما يلي:-
1-قلد أي اثر او تداول بآلاثار المقلدة 0
2-صنع قوالب او نماذج للآثار واستعملها 0
ج- اكتشف او عثر على أي اثر صدفة او علم باكتشافه او العثور عليه ولم يبلغ عنه وفقا لاحكام هذا القانون 0
د- قدم أي بيانات او معلومات كاذبة او وثائق ومستندات غير صحيحة للحصول على أي رخصة او تصريح بمقتضى احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026