المادة 18 من قانون الاحصاءات العامة (قانون مؤقت احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات اعطي رقم (12 رقم 12 لسنة 2012
يعتبر الشخص ممتنعا عن اعطاء المعلومات والبيانات اذا ثبت انه تبلغ الطلب قبل الموعد المحدد لتقديمها وانقضت المدة المحددة بالطلب ولم يقدمها ما لم يثبت للمدير العام ان لديه عذرا مشروعا حال دون ذلك ، ويستثنى من ذلك اعمال التعداد التي تحدد مواعيد تقديم المعلومات والبيانات فيها بقرار خاص يصدره مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026