المادة 3 من قانون الاحصاءات العامة (قانون مؤقت احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات اعطي رقم (12 رقم 12 لسنة 2012

يهدف هذا القانون الى تنظيم العمل الاحصائي في المملكة وتطبق احكامه على جميع المواطنين والاجانب الموجودين على اراضيها ومياهها الاقليمية او المارين فيها باي وسيلة من وسائل النقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك