المادة 5 من قانون الاحصاءات العامة (قانون مؤقت احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات اعطي رقم (12 رقم 12 لسنة 2012
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنظيم الدائرة وادارة شؤونها.
ب- متابعة تنفيذ مشاريع الدائرة والتعاون والتنسيق لهذه الغاية مع الجهات ذات العلاقة حيثما تدعو الحاجة الى ذلك.
ج-السعي للحصول على الدعم المالي محلياً ودولياً لتغطية نفقات اجراء المسوح والتعداد وفقا لاحكام هذا القانون0
د- أي مهام اخرى تتطلبها مصلحة العمل في الدائرة وفقا للاصول القانونية المرعية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026