المادة 5 من قانون الاحصاءات العامة (قانون مؤقت احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات اعطي رقم (12 رقم 12 لسنة 2012

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنظيم الدائرة وادارة شؤونها. ب- متابعة تنفيذ مشاريع الدائرة والتعاون والتنسيق لهذه الغاية مع الجهات ذات العلاقة حيثما تدعو الحاجة الى ذلك. ج-السعي للحصول على الدعم المالي محلياً ودولياً لتغطية نفقات اجراء المسوح والتعداد وفقا لاحكام هذا القانون0 د- أي مهام اخرى تتطلبها مصلحة العمل في الدائرة وفقا للاصول القانونية المرعية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك