المادة 8 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 21 لسنة 2001
تكون مدة سريان رخصة الاستيراد او التصدير سنة واحدة باستثناء الرخصة المتعلقة بالبضاعة الخاضعة لقيود كمية فينتهي مفعولها باتمام استيراد الكمية المحددة في الرخصة على ان لا تتجاوز سنة واحدة في جميع الاحوال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026