المادة 4 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952

المادة 4 - أ_ لا يجوز حمل الاسلحة النارية في مراكز المحافظات والالوية ومديريات القضاء والنواحي والمخافر ومراكز البلديات والمجالس القروية الا للاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانونا وهم:- 1- ضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني على أن يقتصر الحمل على الاسلحة المسلمة اليهم رسميا. 2- حاشية جلالة الملك الخاصة. 3- الوزراء العاملون والسابقون واعضاء مجلس الامة والحكام الاداريون. 4- خفراء وحراس القصبات والقرى على ان يكون في حيازتهم وثائق يذكر فيها نوع السلاح ورقمه وكمية العتاد المصرح بحملة مصدقة من مدراء الشرطة. 5- أي مستخدم في الحكومة سلمت اليه اسلحة بمقتضى وظيفته. 6- أي شخص يحمل ترخيصا قانونيا. ب- يحظر حمل الاسلحة النارية المرخصة للاشخاص المنصوص عليهم في البند( 6) من الفقرة ( أ) من هذه المادة أثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات ومواكب الاعراس والجنازات او أي أجتماع اخر يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة أشخاص. ج- لمجلس الوزراء ان يحدد مناطق معينة في المملكة يمنع فيها حمل السلاح او اقتناؤه الا بموافقة خطية من وزير الداخلية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 2404 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 5 لسنة 2007 — جُلب 2026-10-12

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة