المادة 14 من قانون الاسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006
على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) والفقرة (أ) من المادة (15) لا يحول عدم تسجيل الاسم التجاري دون حق مالكه في الحماية المترتبة له بموجب المادة (11) من هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026