المادة 14 من قانون الاسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) والفقرة (أ) من المادة (15) لا يحول عدم تسجيل الاسم التجاري دون حق مالكه في الحماية المترتبة له بموجب المادة (11) من هذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة