المادة 4 من قانون الاسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006
أ- على كل من يرغب في استعمال اسم تجاري ان يقوم بتسجيله في السجل وفقا لاحكام هذا القانون.
ب- يشترط لتسجيل الاسم التجاري ان يكون :-
1-جديدا غير مستعمل وغير مسجل باسم شخص اخر للنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور.
2-مبتكرا غير شائع الاستعمال في نوع التجارة التي يستخدم لها الا اذا كان الاسم التجاري يتكون من اسم الشخص او لقبه او نسبه او كنيته.
3-غير مخالف لعقيدة الامة وقيمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026