المادة 14 من قانون الاعلام المرئي والمسموع - احيل القانون المؤقت الى مجلس الأمة فادخل عليه المجلس بع رقم 26 لسنة 2015
تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية الساري المفعول ، ولهذه الغاية يمارس المدير او من يفوضه خطياً بذلك جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ، ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026