المادة 29 من قانون الاعلام المرئي والمسموع - احيل القانون المؤقت الى مجلس الأمة فادخل عليه المجلس بع رقم 26 لسنة 2015

مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر يعاقب كل من يرتكب مخالفة لاحكام هذا القانون على النحو التالي:- أ-1- يعاقب كل من يمارس اعمال البث دون الحصول على رخصة بث بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ومصادرة جميع المعدات والاجهزة المستخدمة وازالة الضرر الناشىء عن المخالفة. 2- تضاعف عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليهما في البند (1) من هذه الفقرة في حال تكرار المخالفة. ب-1- يعاقب المرخص له اذا مارس اعمال البث او اعادة البث خلافا لشروط اتفاقية الترخيص واي من احكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار مع الزامه بالتعويض وازالة الضرر الناشىء عن المخالفة ، ويحق للهيئة ايقاف البث مدة لا تزيد على شهرين ، ولا تسري احكام هذا البند على المخالفات التي يرتكبها المرخص له والمتعلقة بالموظفين والعاملين لديه وتطبق عليهم الاحكام والشروط الواردة في اتفاقية الترخيص . 2- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في حال استمرار المخالفة او تكرارها ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير الغاء رخصة البث الممنوحة للمرخص له والزامه بتعويض الهيئة بما لايقل عن الرسوم السنوية المستحقة على رخصة البث الملغاة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك