المادة 32 من قانون الاعلام المرئي والمسموع - احيل القانون المؤقت الى مجلس الأمة فادخل عليه المجلس بع رقم 26 لسنة 2015
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
أ- نظام رخص البث واعادة البث0
ب- نظام رسوم رخص البث واعادة البث ورخص التداول وتحديد مقدارها ورسوم تجديدها او تعديلها.
ج- نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها.
د- نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الاذاعة والتلفزيون.
ه- الانظمة الخاصة بالامور المالية والادارية والاشغال واللوازم والموظفين والاستثمارات في الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026