المادة 13 من قانون الافتاء رقم 60 لسنة 2006

تصدر جميع الفتاوى الشرعية دون مقابل ولا تستوفى أي رسوم او اتعاب عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة