المادة 3 من قانون الافتاء رقم 60 لسنة 2006
تنشأ في المملكة دائرة مستقلة تسمى ( دائرة الافتاء العام ) تتولى المهام التالية:-
أ- الاشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها.
ب- اصدار الفتوى في الشؤون العامة والخاصة وفقا لاحكام هذا القانون.
ج- اعداد البحوث والدراسات الاسلامية اللازمة في الامور الهامة والقضايا المستجدة.
د- اصدار مجلة علمية دورية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية المحكمة في علوم الشريعة الاسلامية والدراسات المتعلقة بها.
ه- التعاون مع علماء الشريعة الاسلامية في الممكلة وخارجها فيما يتعلق بشؤون الافتاء.
و- تقديم الرأي والمشورة في الامور التي تعرض عليها من اجهزة الدولة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026