المادة 3 من قانون الافتاء رقم 60 لسنة 2006

تنشأ في المملكة دائرة مستقلة تسمى ( دائرة الافتاء العام ) تتولى المهام التالية:- أ- الاشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها. ب- اصدار الفتوى في الشؤون العامة والخاصة وفقا لاحكام هذا القانون. ج- اعداد البحوث والدراسات الاسلامية اللازمة في الامور الهامة والقضايا المستجدة. د- اصدار مجلة علمية دورية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية المحكمة في علوم الشريعة الاسلامية والدراسات المتعلقة بها. ه- التعاون مع علماء الشريعة الاسلامية في الممكلة وخارجها فيما يتعلق بشؤون الافتاء. و- تقديم الرأي والمشورة في الامور التي تعرض عليها من اجهزة الدولة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة