المادة 6 من قانون الافتاء رقم 60 لسنة 2006

أ- يعين المفتي العام بإرادة ملكية سامية برتبة الوزير وراتبه وصلاحياته وتنتهي خدماته بالطريقة نفسها. ب- يشترط فيمن يعين في منصب المفتي العام ان يكون قد حصل على الشهادة الجامعية الاولى في العلوم الشرعية الفقهية على الاقل ومضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن عشرين سنة وان تتوافر فيه القدرة العلمية والعملية التي تؤهله للقيام بالافتاء وان يتمتع بحسن السيرة والسمعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة