المادة 8 من قانون الافتاء رقم 60 لسنة 2006

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع السياسة العامة للافتاء في المملكة. 2- الاشراف على الشؤون العلمية للافتاء واعداد الخطط الازمة لتنظيمه والنهوض به. 3- بيان الحكم الشرعي في الشؤون العامة المستجدة التي تحتاج الى اجتهاد وفي الامور التي تحتاج الى دراسة وبحث في المذاهب الفقهية والقضايا المحالة الى الدائرة من أي جهة رسمية . 4- اصدار الفتاوى الشرعية في الامور التي تعرض عليه. 5- دراسة اقتراحات مشروعات القوانين والانظمة التي تحال اليه لبيان الرأي الشرعي فيها. 6- تقييم البحوث العلمية التي تقدم من العلماء المختصين في علوم الشريعة الاسلامية بناء على تكليف من المجلس او المفتي العام ووفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- للمجلس الاستعانة بالباحثين والدارسين وتحدد مكافآتهم بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة