المادة 14 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973

على مديري الفنادق او النزل او اي محل اخر من هذا القبيل وكذلك على كل من آوى اجنبيا او اسكنه او اجر له محلا للسكنى ان يبلغوا المديرية او احد فروعها او مركز الشرطة الواقع في منطقته محل سكن الاجنبي عن اسم الاجنبي وعنوانه وذلك خلال ثمان واربعين ساعة من وقت حلوله او مغادرته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة