المادة 2 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973

يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير: وزير الداخلية. المديرية: مديرية الامن العام / فرع الاقامة وشؤون الاجانب. المدير: مدير الامن العام. الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء. الاجنبي: كل من لا يتمتع بالجنسية الاردنية. موظفو الحدود: الموظفون الذين توكل اليهم مهمة تسجيل الاجانب في الحدود والتأشير على جوازات سفرهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة