المادة 22 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973
أ- مدة اذن الاقامة سنة واحدة قابلة للتجديد في حالة توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ب-للوزير بتنسيب من المدير ان يمنح اذن اقامة لمدة خمس سنوات للاجنبية المتزوجة من اردني ، كما ان له منح الاذن بالاقامة للمدة المذكورة للاجنبي الذي أقام في المملكة مدة 10 سنوات بصورة مشروعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026