المادة 33 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973

اذا أنزل ملاحو السفن او الطائرات او سائقو السيارات ووسائل النقل الاخرى الى المملكة أشخاصا في غير الموانئ والمطارات ونقاط الحدود المعينة او ساعدوا على دخول أشخاص لا يحملون جوزات سفر قانونية او وثائق مؤشر عليها بالدخول يعاقبون بالحبس من شهر الى ستة أشهر او بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد عن الخمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين وللوزير او من يفوضه الحق في تكليف ملاحي السفن والطائرات وسائقي السيارات ووسائل النقل الاخرى ان يعيدوا الاشخاص الذين أدخلوهم بطريقة غير مشروعة بالواسطة عينها التي دخلوا بها او على نفقتهمالخاصة الى الجهة التي قدموا منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة