المادة 15 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
على كل فرد في القوة ان يقسم اليمين التالية قبل مباشرته اعماله:
( اقسم باالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللملك وللدستور ، وان احافظ على القوانين والانظمة وأعمل بها وأن اقوم بجميع واجبات وظيفتي بشرف وامانة وإخلاص دون تحيز او تمييز وان انفذ كل ما يصدر الي من الاوامر المشروعة ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026