المادة 17 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
على كل فرد في القوة دون رتبة ضابط ان يوقع على نموذج القسم امام ضابطه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة