المادة 3 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

الباب الثاني قوة الامن العام وتشكيلها وواجباتها الفصل الاول تشكيل القوة أ- قوة الامن العام هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزارة الداخلية ويمثلها المدير وتتألف من الفئات التالية:- 1- الضباط 2- ضباط الصف 3- الشرطيين. ب- يتولى قيادة القوة وادارتها مدير يعين بأرادة ملكية سامية بناء عن تنسيب الوزير وموافقة مجلس الوزراء. 4- عدد من ضباط الصف والشرطيين المعيينين بالدرجة العاشرة والتاسعة والثامنه والسابعة وفق سلم رواتب موظفي الصنف الثاني من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنه 1966 شريطة حصولهم على شهادة الدراسة الثانوية الادرنية او مايعادلها على ان يتمتعوا بالحقوق التقاعدية وفق قانون التقاعد العسكري وان يخضعوا لاحكام قوانين القوات المسلحة السارية وتعديلاته من حيث الحقوق والواجبات والضبط والربط العسكري والمحاكمة والاسنقاله وانهاء الخدمة والمسؤولية عن الاموال العامة في عهدتهم او التي تقع في حوزتهم

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة