المادة 42 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
تقتصر الاجازة السنوية في السنة الاولى من خدمة الضابط على خمسة عشر يوما ولا يستحقها الا بعد انقضاء ستة اشهر من تعيينه
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة