المادة 44 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
للضابط في الاحوال العادية ان يستعمل كامل مدة اجازته السنوية دفعة واحدة غير انه اذا لم تسمح ظروف وظيفته في حالات استثنائية من استعمال كامل اجازته فله عندئذ ان يستعمل قسما منها وان يستعمل المدة الباقية في موعد يكون اكثر ملائمة له ، وتحسب ايام الاعياد والعطل الرسمية ضمن الاجازة اذا وقعت في خلالها ولا تحسب اذا جاءت قبل الاجازة او بعدها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026