المادة 49 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
يستحق ورثة الفرد المتوفي ، تعويضا يعادل راتبه الكامل مع علاواته عن المدة التي تكون قد انقضت من الشهر الذي حصلت فيه الوفاة كما يستحق ايضا تعويضا يعادل راتبه الكامل مع العلاوات عن شهر كامل. ويستحق بالاضافة لما ذكر تعويضا يعادل راتبه الكامل مع العلاوات عن مدة الاجازات السنوية المستحقة له عند الوفاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026