المادة 72 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

الباب السادس انتهاء الخدمة تعتبر خدمة الفرد منتهية بعد صدور قرار من المرجع المختص عملا بأحكام هذا القانون او أي تشريع آخر في احد الحالات التالية:- 1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة بموجب قانون التقاعد العسكري. 2- عدم اللياقة للخدمة صحيا. 3- الاستقالة. 4- الاستغناء عن الخدمة . 5- فقد الجنسية. 6- الحكم بعقوبة جنائية او جنحوية مخلة بالشرف والامانة من قبل محكمة الشرطة اذا كان الحكم يزيد عن الحبس لمدة 89 يوما . 7- الوفاة. 8- الاحالة على التقاعد: وتجري احالة الضابط على التقاعد على اساس الراتب الاساسي للرتبة التي تلي رتبته مباشرة وفي ادنى مربوطها على الاسس التالية وهي:- أ- رتبتا ملازم وملازم اول اذا أمضى في رتبته مدة ثلاث سنوات. ب- من رتبة نقيب فما فوق اذا امضى في رتبته مدة اربع سنوات. 9- الطرد من الخدمة بحكم من قبل محكمة الشرطة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة