المادة 78 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
عند اعادة أي ضابط الى الخدمة تسري عليه الاحكام التالية:-
أ- اذا كان قد استقال او احيل على التقاعد بناء على طلبه ، فيعاد برتبته السابقة على ان تعتبر اقدميته من تاريخ اعادته للخدمة.
ب- اذا استغنى عن خدماته او أحيل على التقاعد لأي سبب آخر فيعاد برتبته السابقة واقدميته بها شريطة ان لا تزيد مدة انفصاله عن الخدمة سنتين. فإذا زادت على ذلك فيعود برتبته السابقة ، وتعتبر اقدميته من تاريخ اعادته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026