المادة 81 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
أ- تشكل هيئة التحقيق من عدد من الضباط يختارهم المدير او من ينيبه.
ب- على هيئات التحقيق ان تودع الى المدير بلا ابطاء كافة الاوراق ومحاضر الضبط مع خلاصة وافية لنتيجة التحقيق.
ج- يجوز للمدير ان يبت في قضايا المخالفات والجنح ، اما القضايا الاخرى فيحيلها الى المستشار العدلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026