المادة 81 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

أ- تشكل هيئة التحقيق من عدد من الضباط يختارهم المدير او من ينيبه. ب- على هيئات التحقيق ان تودع الى المدير بلا ابطاء كافة الاوراق ومحاضر الضبط مع خلاصة وافية لنتيجة التحقيق. ج- يجوز للمدير ان يبت في قضايا المخالفات والجنح ، اما القضايا الاخرى فيحيلها الى المستشار العدلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة