المادة 85 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

الفصل الثاني محكمة الشرطة أ- للمدير تشكيل محكمة تسمى ( محكمة الشرطة ) من رئيس وعضوين على الاقل على ان لا تقل رتبة رئيس المحكمة عن رائد وان يكون احد اعضائها مجازا في الحقوق. ب- يتولى المرافعة امام محكمة الشرطة المدعي العام. ج- تجرى المحاكمة امام محكمة الشرطة وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية لا سيما ما يتعلق منها بالاصول المتبعة لدى محاكم البداية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة