المادة 87 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

ايفاء بغايات هذا القانون ، تطبق على افراد القوة احكام قانون العقوبات العسكري المعمول به على ان يستعاض عن كلمة ( الجيش ) وعبارتي ( مجلس عسكري ) و ( رئيس اركان ) اينما وردت في القانون الحالي او أية كلمة او عبارة تحل محلها بقانون لاحق بعبارة ( قوة الامن العام ) و ( محكمة الشرطة ) و ( مدير الأمن العام ) على التوالي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة