المادة 1 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
يُسمّ ى هذا القانون (قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022) ويُ عمَ ل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك