المادة 1 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

يُسمّ ى هذا القانون (قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022) ويُ عمَ ل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك