المادة 10 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

يُشترَط في مَن يترشّ ح لعضوية مجلس النواب ما يلي:- أ- أن يكون أردنيًّا منذ عشر سنوات على الأقل. ب- أن يكون مسجّلًا ضمن جداول الناخبين الصنفحهةا ئ7 يمةن. 29 ج- أن يكون قد أتم خمسًا وعشرين سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومًا من موعد الاقتراع. د- أن لا يكون محكومًا عليه بالإفلاس ولم يستعِد اعتباره قانونيًّا. ه- أن لا يكون محكومًا عليه بالحبس مدةً تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يُ عْفَ عنه. و- أن يكون كامل الأهلية . ز- أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعيَّن بقانون خاص. ح- أن لا يكون متعاقدًا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والاملاك ومن كان مساهماً أو شريكاً في شركة بنسبة لا تزيد على (5%) ، ويحظر على المترشح التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المشار اليها في هذه الفقرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك