المادة 14 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدّده المجلس على أن يكون قبل التاريخ المحدَّد لإجراء الاقتراع بخمسة وعشرين يومًا على الأقل، ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال أوقات الدوام الرسمي ولا يُ قبَ ل أيّ طلب ترشُّ ح يقدَّ م بعد انتهاء هذه المدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة