المادة 14 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدّده المجلس على أن يكون قبل التاريخ المحدَّد لإجراء الاقتراع بخمسة وعشرين يومًا على الأقل، ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال أوقات الدوام الرسمي ولا يُ قبَ ل أيّ طلب ترشُّ ح يقدَّ م بعد انتهاء هذه المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026