المادة 21 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

أ- على وسائل الإعلام الرسمية معاملة جميع المترشحين والقوائم خلال مدة الدعاية الانتخابية بحيادٍ ومساواة. ب- على المترشحين والقوائم عند ممارسة الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي:- 1- أحكام الدستور واحترام سيادة القانون. 2- احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين. 3- المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين. 4- عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة. 5-عدم المساس بأيّ دعاية انتخابية لغيرهم من المترشحين والقوائم، سواء بصورة شخصية أو بوساطة أعوانهم ومؤيديهم في حملاتهم الانتخابية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة