المادة 21 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
أ- على وسائل الإعلام الرسمية معاملة جميع المترشحين والقوائم خلال مدة الدعاية الانتخابية بحيادٍ ومساواة.
ب- على المترشحين والقوائم عند ممارسة الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي:-
1- أحكام الدستور واحترام سيادة القانون.
2- احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين.
3- المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.
4- عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة.
5-عدم المساس بأيّ دعاية انتخابية لغيرهم من المترشحين والقوائم، سواء بصورة شخصية أو بوساطة أعوانهم ومؤيديهم في حملاتهم الانتخابية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026