المادة 38 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع، إطلاع الحضور على خلوّ صندوق الاقتراع، ويغلقه باستخدام قفل برقم متسلسل، وينظّ م محضرًا بذلك موقّ عًا منه ومن جميع أعضاء اللجنة وممن يرغب من المترشحين أو مندوبي القوائم والمراقبين الحاضرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026