المادة 38 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع، إطلاع الحضور على خلوّ صندوق الاقتراع، ويغلقه باستخدام قفل برقم متسلسل، وينظّ م محضرًا بذلك موقّ عًا منه ومن جميع أعضاء اللجنة وممن يرغب من المترشحين أو مندوبي القوائم والمراقبين الحاضرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة