المادة 41 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
تحدد التعليمات التنفيذية طريقةَ اقتراع الناخب الذي يدّ عي الأُمّيّة أو عدم القدرة على الكتابة بما يتوافق مع سرية الانتخاب المنصوص عليها في المادة (67) من الدستور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026