المادة 41 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

تحدد التعليمات التنفيذية طريقةَ اقتراع الناخب الذي يدّ عي الأُمّيّة أو عدم القدرة على الكتابة بما يتوافق مع سرية الانتخاب المنصوص عليها في المادة (67) من الدستور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة