المادة 51 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

أ- تتولى لجنة الانتخاب بالاعتماد على المحاضر الإلكترونية ما يلي:- 1- جمع الأصوات التي حصلت عليها كلّ قائمة حزبية. 2- جمع الأصوات التي حصل عليها كلّ مترشح من المترشحين في القوائم المحلية. 3- جمع أعداد المقترعين في الدائرة الانتخابية وجمع أوراق الاقتراع الباطلة والبيضاء وتزويد الهيئة بها. 4- تنظيم محضر ورقيّ وإلكتروني من خمس نسخ بالنتائج والمجاميع وإرسال نسخة منه إلى الهيئة مرفَ قًا بها قرارات اللجنة والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية في تلك الدائرة. ب- توفر الهيئة شاشة إلكترونية متاحة للناخبين على موقعها وغيره من المواقع الإلكترونية التي تراها مناسبة لمتابعة إجراءات تجميع النتائج بشكل مستمر. ج- توفر الهيئة للجانِ الانتخاب مكانًا مناسبًا تستطيع فيه ممارسة عملها في تجميع الأصوات بمعزل عن أيّ تجمعات أو أيّ حضور لغير أعضاء اللجنة باستثناء المراقبين والإعلام. د- تطلب لجنة الانتخاب من لجان الاقتراع والفرز النسخةَ الورقية لأيّ محضر لغايات التأكد من أيّ معلومات فيه. ه- تتولى الهيئة تدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدوائر المحلية والدائرة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة