المادة 54 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
- أ- يعلن المجلس النتائج النهائية للانتخابات ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ب- يُ صدر الرئيس لكل فائز بالانتخابات شهادةً بفوزه بالانتخابات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026