المادة 54 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

- أ- يعلن المجلس النتائج النهائية للانتخابات ويتم نشرها في الجريدة الرسمية. ب- يُ صدر الرئيس لكل فائز بالانتخابات شهادةً بفوزه بالانتخابات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة