المادة 65 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
أ- تقرر الهيئة رفض تقرير الحساب الختامي للقائمة وعدم اعتماده في الحالات التالية:-
1- وجود مصادر تمويل للحملات الانتخابية غير معلَن عنها في التقرير الختامي.
2- وجود تلاعب بالحسابات الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية.
3- وجود تزوير بالوثائق المرفقة بالحساب الختامي.
4- وجود مصادر تمويل غير مشروعة للحملة الانتخابية.
ب- إذا تم رفض تقرير الحساب الختامي وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يترتب على ذلك ما يلي:-
1- إلزام المترشحين في القائمة الحزبية بالتضامن، بدفع نصف الحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية لصالح الخزينة.
2- حرمان المترشح في القائمة الحزبية من الترشح في الدورة الانتخابية التالية.
3- سقوط عضوية المترشح الفائز من تلك القائمة بعضوية مجلس النواب.
ج- في حال تجاوزت القائمة الحزبية الحد الأعلى للإنفاق الانتخابي المحدَّد في هذا القانون، يلزم المترشحون في القائمة الحزبية بالتضامن بدفع ما يلي:-
1- مقدار المبلغ المتجاوز للحد الأعلى إذا كان التجاوز أقل من (50%).
2- ضعف مقدار المبلغ المتجاوز للحد الأعلى إذا كان التجاوز لا يقل عن (50%) ولا يزيد على (100%).
3- ضعف مقدار المبلغ المتجاوز وحرمان الحزب والمترشحين في القائمة الحزبية من الترشح للدورة الانتخابية التالية إذا زاد التجاوز على (100%).
د- يحق للقوائم والمترشحين الذين صدرت بحقهم قرارات من الهيئة وفقًا لأحكام هذه المادة الطعن بها أمام محكمة الاستئناف، على أن تصدر المحكمة قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بهذا الشأن قطعيًّا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026