المادة 67 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

أ- إذا ارتكبت أي من جرائم الانتخاب المنصوص عليها في المواد من (60) إلى (66) من هذا القانون تّتخذ الاجراءات التالية:- 1- تقوم الهيئة بتحويل الجرائم التي تم ضبطها للمدعي العام. 2 -يُباشر المدعي العام خلال سبعة أيام بالتحقيق في الجريمة الانتخابية وتحويلها للمحكمة المختصة. 3- تبتّ المحكمة المختصة بالقضايا المحالة إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة. ب- يُنظر في قضايا الجرائم الانتخابية بصفة الاستعجال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة