المادة 67 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
أ- إذا ارتكبت أي من جرائم الانتخاب المنصوص عليها في المواد من (60) إلى
(66) من هذا القانون تّتخذ الاجراءات التالية:-
1- تقوم الهيئة بتحويل الجرائم التي تم ضبطها للمدعي العام.
2 -يُباشر المدعي العام خلال سبعة أيام بالتحقيق في الجريمة الانتخابية وتحويلها للمحكمة المختصة.
3- تبتّ المحكمة المختصة بالقضايا المحالة إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة.
ب- يُنظر في قضايا الجرائم الانتخابية بصفة الاستعجال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026