المادة 70 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، يُ عتبر الرئيس وأعضاء المجلس ورؤساء لجان الانتخاب وأعضاؤها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز ورؤساء أيّ لجان أخرى مشكّلة بموجب أحكام هذا القانون، من أفراد الضابطة العدلية وفقًا للأحكام المقرّ رة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولهم بهذه الصفة ضبط أيٍّ من الجرائم المرتكبة خلافًا لأحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة