المادة 1 من قانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 27 لسنة 1957

يسمى هذا القانون ( قانون الانشاآت والخدمات القروية لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة