المادة 12 من قانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 27 لسنة 1957
رئيس الوزراء و وزراء الداخلية والصحة والمالية والاشغال العامة والانشاء والتعمير مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة